حقوق
الإنسان
حقوق الإنسان (وتسمى أيضا
الحقوق الطبيعية)، وهي تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها، والتي بدونها لا يستطيع
الإنسان العيش كبشر.
إن حقوق الإنسان
وحريته الأساسية تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل
خصالنا الإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا ووليدة نظام
قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، باعتبارها ذات
الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها،
لأنها جوهر ولب كرامة الإنسان.
من ضمن الحقوق الأساسية: الحق في الحياة، أي حق الإنسان في
حياته،
الأمان الشخصي حق الإنسان في حريته الشخصية، المحاكمة
العادلة، أي محاكمته أمام قضيته الطبيعية والعادلة وتوفير حقوق الدفاع
الإعــلان العـالمي لحقـوق
الإنسان
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة
البشرية
وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل
والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد
أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما
يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول
والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون
حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد
والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها
بحقوق
الإنسان
الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من
حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي
قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد
مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام
لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن
الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى
يسعى كل
فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب
أعينهم،
أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان
أولاً: حق الحياة:
وهو الحق الأول للإنسان، وبه
تبدأ سائر الحقوق، وعند وجوده تطبق بقية الحدود وعند انتهائه تنعدم الحقوق.
ويعتبر حق الحياة مكفولاً
بالشريعة لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد أولاً والمجتمع ثانياً والدولة ثالثاً
حماية هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب تأمين الوسائل اللازمة لتأمينه من الغذاء
والدواء والأمن من الانحراف[1].
وينبني على ذلك
أحكام:
1- تحريم قتل الإنسان:
قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ
ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ}
[الأنعام:151].
قال ابن سعدي: "وهذا
شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له
عهد"[2].
2- سد الذرائع المؤدية
للقتل:
وهذا له صور كثيرة فمنها:
1) تحريم حمل السلاح على
المسلمين:
قال صلى الله عليه وسلم: ((من حمل علينا السلاح
فليس منا))[3].
قال ابن دقيق العيد:
"فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه"[4].
2) تحريم مقاتلة المسلمين:
قال صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله
كفر))[5].
قال الحافظ ابن حجر:
"لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبّر عنه بلفظ أشد
من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق
عليه الكفر مبالغة في التحذير"[6].
3- القصاص في القتل:
قال تعالى: {أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى} [البقرة:178].
وقال عز وجل: {وَلَكُمْ فِي
ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يأُولِي ٱلألْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:179].
قال قتادة: "جعل الله
هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من الناس، وكم من رجل قد همّ
بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر
الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو
أمر فساد في الدنيا والدين والله أعلم بالذي يصلح خلقه"[7].
4- تحريم الانتحار:
عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً
مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم
خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها[8] في بطنه
في نار جهنم خالداً فيها أبداً))[9].
قال النووي: "في هذه
الأحاديث بيان غلظ تحريم قتله نفسه"[10].
5- إباحة المحظورات للضرورة:
قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ
لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة:174].
قال ابن جرير: "فمن حلت
به ضرورة مجاعة إلى ما حرمتُ عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير
الله فلا إثم عليه في أكله إن أكله"[11].
6- تحريم قتل الجنين:
قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ
أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ
قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء:31].
وقال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ
إِذَا جَاءكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ
شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلْـٰدَهُنَّ وَلاَ
يَأْتِينَ بِبُهُتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ
يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ
ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الممتحنة:12].
قال ابن كثير: "هذا
يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله
وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء، تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد
أو ما أشبهه"[12].
7- إيجاب الضمان في قتل
الجنين:
عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فيها بغرة[13] عبد أو أمة[14].
قال
شيخ الإسلام في جوابه عن قضية امرأة تعمدت إسقاط الجنين إما بضرب أو شرب دواء:
"يجب عليها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة غرة: عبد أو أمة
تكون لورثة الجنين غير أمه[15].