أولاً: حق الحياة
وهو الحق الأول للإنسان، وبه
تبدأ سائر الحقوق، وعند وجوده تطبق بقية الحدود وعند انتهائه تنعدم الحقوق
ويعتبر حق الحياة مكفولاً
بالشريعة لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد أولاً والمجتمع ثانياً والدولة ثالثاً
حماية هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب تأمين الوسائل اللازمة لتأمينه من الغذاء
والدواء والأمن من الانحراف[1]
وينبني على ذلك
أحكام
1- تحريم قتل الإنسان:
قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ
ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ}
[الأنعام:151].
قال ابن سعدي: "وهذا
شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له
عهد"[2].
2- سد الذرائع المؤدية
للقتل:
وهذا له صور كثيرة فمنها:
1) تحريم حمل السلاح على
المسلمين:
قال صلى الله عليه وسلم: ((من حمل علينا السلاح
فليس منا))[3].
قال ابن دقيق العيد:
"فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه"[4].
2) تحريم مقاتلة المسلمين:
قال صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله
كفر))[5].
3- القصاص في القتل:
قال تعالى: {أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى} [البقرة:178].
وقال عز وجل: {وَلَكُمْ فِي
ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يأُولِي ٱلألْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:179].
4- تحريم الانتحار:
عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً
مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم
خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها[8] في بطنه
في نار جهنم خالداً فيها أبداً))[9].
قال النووي: "في هذه
الأحاديث بيان غلظ تحريم قتله نفسه"[10].